مشاهدة النسخة كاملة : مسودة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم :(1)
مريم الأشقر
02-27-2004, 02:17 PM
الجزء الأول - مسودة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم :
--------------------------------------------------------------------
الأمم المتحدة
النص النهائي المجمع كما تمت الموافقة عليه ( CRP.4 زائداً CRP.4/ الملحق 1، والملحق 2، والملحق 4، والملحق 5).
** مسودة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم (1)
إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية .
?أ) إذ تستذكر المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف بالكرامة الطبيعية والحقوق المتساوية غير القابلة للتنازل لجميع أعضاء العائلة الإنسانية كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم .
?ب) وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان ووافقت أن لكل شخص الحق بجميع الحقوق والحريات المبينة فيها بدون تمييز من أي نوع .
?ج) وإذ تعيد التأكيد على عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة واعتمادها على بعضها البعض ، وكذلك حاجة الأشخاص المعوقين لضمان تمتعهم الكامل بالحقوق بدون تمييز .
?د) وإذ تعيد التأكيد على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . (2)
ــــــــــــــــــ
(1) العديد من أعضاء مجموعة العمل قدموا اقتراحات تتعلق ببنية بديلة لمسودة الاتفاقية وكذلك عنوانها. ربما ترغب اللجنة الخاصة بإجراء مزيد من الدراسة لبنية وعنوان مسودة الاتفاقية .
(2) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل عدم الحاجة للإشارة إلى هذه الاتفاقية على أساس أنها لا تتمتع بنفس مكانة الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المدرجة. بينما أشار أعضاء آخرون بأن هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ وبالتالي يجب ذكرها .
هـ) وإذ تدرك أهمية المبادئ والتوجيهات العامة المتعلقة بالسياسة المتضمنة في القواعد الموحدة حول تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في التأثير على دعم، وصياغة، وتقييم السياسات ، والخطط، والبرامج والإجراءات على المستويات الوطنية ، والإقليمية والدولية من أجل مزيد من المساواة في الفرص للأشخاص المعوقين .
و) وإذ تدرك أن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة هو انتهاك للكرامة الطبيعية للكائن البشري .
ز) وإذ تدرك تنوع واختلاف الأشخاص المعوقين .
ح) وإذ يقلقها ، على الرغم من الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومات ، والهيئات والمنظمات المعنية ، أن الأشخاص المعوقين لا زالوا يواجهون العوائق المانعة لمشاركتهم كأعضاء متساوين في المجتمع وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم .
ط) وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي(3) لدعم التمتع الكامل للأشخاص المعوقين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . (4)
ــــــــــــــــــ
(3) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل عدم الحاجة للإشارة إلى التعاون الدولي في الديباجة (المقدمة) ، وإلا فإنها ستخضع للموافقة النهائية فيما إذا كان موضوع التعاون الدولي يجب تناوله في الاتفاقية ، وإن كان الأمر كذلك أين سيتم إدخاله.
(4) كذلك تم اقتراح الصيغة البديلة التالية لأخذها بعين الاعتبار: " وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص المعوقين في كل دولة ، وفي الدول النامية تحديداً".
ي) وإذ تؤكد على المساهمات الحالية والمحتملة للأشخاص المعوقين تجاه الخير العام والتنوع لمجتمعاتهم ، وأن دعم التمتع الكامل للأشخاص المعوقين بحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية وكذلك المشاركة الكاملة للأشخاص المعوقين سوف يؤدي إلى إحراز تقدم كبير في مجالات التنمية الإنسانية ، والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وإزالة الفقر .
ك) وإذ تدرك أهمية الاستقلال الفردي والاعتماد الذاتي للأشخاص المعوقين بما في ذلك حرية تحديد خيارا تهم .
ل) وإذ تعتبر أن الأشخاص المعوقين يجب أن تتاح لهم الفرصة للانخراط بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج ، وخاصة تلك التي تهمهم مباشرة .
م) وإذ تقلقها الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة أو المتعددة والأشخاص المعوقين الذي يتعرضون لأشكال متعددة أو متفاقمة من التمييز بسبب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو غيره ، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي ، أو الممتلكات ، أو الولادة أو أي وضع آخر . (5)
ن) وإذ تؤكد على الحاجة لإدخال منظور يتعلق بالنوع الاجتماعي في جميع جهود دعم التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص المعوقين .
س) وإذ تعي الحاجة لتخفيف التأثير السلبي للفقر على ظروف الأشخاص المعوقين . (6)
ــــــــــــــــــ
(5) أنظر الحواشي المتعلقة بالفقرة 1(ج) من مسودة المادة (23) حول الأمن الاجتماعي والمستوى المعيشي الملائم .
(6) بعض أعضاء مجموعة العمل لديهم تحفظات فيما يتعلق بنص هذه الفقرة .
ع) وإذ يقلقها أن ظروف الصراع المسلح لها نتائج وخيمة خاصة بالنسبة للأشخاص المعوقين .
ف) وإذ تدرك أهمية إمكانية الوصول والدخول إلى البيئة المادية ، والاجتماعية والاقتصادية وكذلك المعلومات والاتصالات ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، في تمكين الأشخاص المعوقين من التمتع الكامل بجميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية .
ص) وإذ هي مقتنعة أن اتفاقية تتناول تحديداً حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين ستشكل مساهمة كبيرة في إصلاح الأضرار الاجتماعية العميقة للأشخاص المعوقين ودعم مشاركتهم في المجالات المدنية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية بفرص متساوية في كل من الدول النامية والمتقدمة .
بهذا تتفق على النحو التالي :
** مسودة المادة (1)
الهــــدف
إن الهدف (7) من هذه الاتفاقية هو ضمان التمتع الكامل والفعال والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المعوقين.(8)
ــــــــــــــــــ
(7) اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن التعاون الدولي يجب إدخاله كأحد أهداف الاتفاقية. بينما اقترح أعضاء آخرون أن التعاون الدولي هو وسيلة لتحقيق أهداف الاتفاقية ، وليس هدفاً بحد ذاته. أنظر كذلك الفقرة (ط) في الديباجة .
(8) ثمة صيغة بديلة ربما ترغب اللجنة الخاصة بدراستها وهي : " إن الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين " .
تحيااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع .. (2)
مريم الأشقر
02-27-2004, 02:26 PM
** مسودة المادة (2)
المبادئ العامة
يجب أن تكون المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية هي :
أ) الكرامة ، والاستقلال الفردي بما في ذلك حرية تحديد المرء لخياراته ، وكذلك استقلالية الأشخاص .
ب) عدم التمييز .
ج) الدمج الكامل للأشخاص المعوقين كمواطنين مساوين لغيرهم وكمشاركين في جميع مجالات الحياة .
د) احترام الاختلاف وقبول الإعاقة كجزء من التنوع الإنساني والإنسانية .
ه) تكافؤ الفرص .
** مسودة المادة (3)
تعريفات (9)
"إمكانية الوصول والدخول "(10)
"الاتصال " يشمل الاتصال الشفهي- السمعي ، والاتصال باستخدام لغة الإشارة ، والاتصال اللمسي ، ولغة برا يل ، والحروف الكبيرة ، والوسائط المتعددة السمعية وسهلة المنال ، والقارئ البشري وأشكال الاتصال القابلة للازدياد أو البديلة الأخرى .
ــــــــــــــــــ
(9) أثناء دراسة هذه المادة ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار الاقتراحات المختلفة التي قدمت إلى اللجنة ومجموعة العمل بخصوص التعريفات المحددة للمفاهيم المتضمنة في هذه الوثيقة.
(10) إن الحاجة لتعريف " إمكانية الوصول والدخول " ومضمون أي تعريف سيعتمد على نتيجة نقاش اللجنة الخاصة لمسودة المادة (19) حول إمكانية الوصول والدخول.
بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سهلة المنال.(11)
"الإعاقة " (12)
"الأشخاص المعوقين "(13)
"التمييز بسبب الإعاقة "(14)
"اللغة " وتشمل اللغة الشفهية- السمعية ولغة الإشارة.(15) ـ
ـــــــــــــــــ
(11) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار الحاجة إلى تعريف " الاتصال " (عدا عن مسودة المادة 13 حول حرية التعبير والرأي) ، وإن كان الأمر كذلك ، مضمون ذلك التعريف.
(12) أكد العديد من أعضاء مجموعة العمل أن أي اتفاقية يجب أن تحمي حقوق جميع الأشخاص المعوقين (أي جميع أشكال الإعاقة المختلفة) واقترحوا أن يتم تعريف مصطلح "الإعاقة " تعريفاً واسعاً. كانت وجهة نظر بعض الأعضاء عدم إدخال تعريف للإعاقة في الاتفاقية نظراً لتعقد الإعاقة وبالتالي إمكانية تحديد نطاق الاتفاقية. أشارت وفود أخرى إلى التعريفات الحالية المستخدمة في المجال الدولي بما في ذلك التصنيف الدولي للوظيفة ، والإعاقة والصحة من قبل منظمة الصحة العالمية. كان هناك اتفاق عام بأنه إذا ما أريد إدخال تعريف ، فيجب أن يعكس ذلك التعريف النموذج الاجتماعي للإعاقة ، بدلاً من النموذج الطبي .
(13) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن إدخال هذا التعريف كان أكثر أهمية من تعريف "الإعاقة". بينما كانت وجهة نظر أعضاء آخرين أن تعريف هذا المصطلح غير ضروري .
(14) تم تناول هذا التعريف في مسودة المادة (7) حول المساواة وعدم التمييز. ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس أفضل مكان يوضع به هذا التعريف.
(15) كانت وجهة نظر بعض الوفود أن مسودات المواد المنفصلة للاتفاقية تحدد أن اللغة تشمل لغة الإشارة، وتساءلوا ..
"وسائل الراحة (المأوى) المعقولة ". (16)
" التصميم العالمي"، و" التصميم الدمجي ". (17)
** مسودة المادة (4)
الالتزامات العامة (18، 19)
1- تتعهد الدول الأعضاء بضمان التحقيق الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد ضمن مناطق
ــــــــــــــــــ
عن الحاجة لهذا التعريف في هذه المادة. بينما عبر آخرون عن وجهة نظرهم بأن هناك حاجة للتعريف.
(16) لم يتم بحث تعريف هذا المفهوم أكثر من التعريف الموجود في مسودة المادة (7)، رغم أن مجموعة العمل اعتبرت أن من الضروري إدخاله.
(17) لم تتم مناقشة هذه التعريفات ولكن مجموعة العمل اعتبرت أن ذلك سيكون مفيداً.
(18) في كل من مسودة بانكوك ومسودة الرئيس وردت في هذا القسم فقرة حول الإنصاف القضائي . أشار بعض أعضاء مجموعة العمل أنه بينما تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مثل هذه الفقرة ، فان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يتضمنها. لذا قد يكون من الصعب إدخال مثل هذه المادة في اتفاقية تتناول الحقوق الواردة في كلا العهدين . ربما ترغب اللجنة الخاصة بمزيد من الدراسة لهذه النقطة.
(19) أثيرت مسألة التحقيق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل عدد من الوفود أثناء مناقشات مجموعة العمل. وقد أشارت مجموعة العمل، بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي الحالي ، أن المفهوم ينطبق على بعض حقوق الاتفاقية (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ، ولكنه لا ينطبق على الحقوق الأخرى (الحقوق المدنية والسياسية). ستحتاج اللجنة الخاصة إلى دراسة أفضل الطرق لدمج هذه المسألة في الاتفاقية ، وربما ترغب بملاحظة المجموعة السابقة للحقوق في اتفاقية حقوق الطفل. وقد أثير النقاش في مواد أخرى كذلك.
اختصاصهم(20) بدون تمييز من أي نوع بسبب الإعاقة. وفي سبيل ذلك تتعهد الدول الأعضاء بما يلي :
أ) تبني الإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من أجل تفعيل هذه الاتفاقية، وكذلك تعديل، أو إلغاء أو نقض أية قوانين وأنظمة وكذلك عدم تشجيع العادات أو الممارسات غير المتوافقة مع هذه الاتفاقية.
ب) تجسيد حقوق المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها الملائمة الأخرى، إن لم يكن قد تم دمجها بعد، وأن تضمن التحقيق العملي لهذه الحقوق من خلال القانون والوسائل الملائمة الأخرى .
ج) دمج قضايا الإعاقة في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
د) الامتناع عن الانخراط في أي عمل أو ممارسة غير متوافقة مع هذه الاتفاقية وضمان أن تتصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتوافق وهذه الاتفاقية .
ه) اتخاذ جميع الاحتياطات الملائمة لإلغاء التمييز بسبب الإعاقة من قبل أي شخص ، أو منظمة أو مؤسسة خاصة .
ــــــــــــــــــ
(20) عبارة "ضمن مناطق اختصاصهم" بحاجة إلى دراسة أعمق من قبل اللجنة الخاصة.لقد أخذت هذه العبارة من المادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل . قد تكون شاملة أكثر من اللازم وقد تتضمن على سبيل المثال بأن الحقوق غير المضمونة لغير المواطنين يمكن أن تمتد للأشخاص الغير معوقين . المادة 1(2) من الاتفاقية حول إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري ربما توفر منهجاً بديلاً ولكنها قد تكون استثنائية أكثر من اللازم وتوحي بأن الأشخاص الغير معوقين لا يتمتعون بأي نوع من الحمايات في هذه الاتفاقية.
و) دعم(21) تطوير، وتوفير، واستخدام البضائع ، والخدمات ، والمعدات ، والمرافق ذات التصميم العالمي . مثل تلك البضائع ، والخدمات ، والمعدات ، تتطلب الحد الأدنى الممكن من التعديل والتكلفة الأقل للوفاء بالاحتياجات الخاصة للأشخاص المعوقين.(22)
2- في وضعها وتنفيذها للسياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية على الدول الأعضاء أن تفعل ذلك بعد التشاور الوثيق مع الأشخاص المعوقين والمنظمات التي تمثلهم وأن تشمل انخراطهم الفعال في ذلك.
تحيااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ... (3)
مريم الأشقر
02-27-2004, 02:34 PM
** مسودة المادة (5)
دعم المواقف الإيجابية تجاه الأشخاص المعوقين
1- تتعهد الدول الأعضاء بتبني إجراءات فورية وفعالة من أجل :
أ) زيادة الوعي في المجتمع كاملاً بخصوص الإعاقة والأشخاص المعوقين .
ب) محاربة الصور النمطية والإجحاف المتعلق بالأشخاص المعوقين .
ــــــــــــــــــ
(21) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان يجب وضع مصطلح يفرض التزامات أقوى على الدول الأعضاء بديلاً عن "دعم".
(22) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان مصطلح "التصميم العالمي" أو مرادفه القريب " التصميم الشامل " يجب أن يستخدم هنا وفي الاتفاقية بأكملها. ربما ترغب اللجنة الخاصة كذلك أن تدرس ما إذا كان يجب أن تبقى هذه الفقرة جزءاً من مسودة المادة
(4) ، أو تدمج في مسودة المادة (19) ، أو تكون مادة منفصلة مستقلة بذاتها.
ج) دعم صورة الأشخاص المعوقين كأعضاء قادرين ومساهمين في المجتمع ويشتركون بنفس الحقوق والحريات كغيرهم وبطريقة متوافقة مع الهدف العام لهذه الاتفاقية.
2- وهذه الإجراءات تشمل ، بين أمور أخرى :
أ) إطلاق والإبقاء على حملة وعي عام فعالة مصممة لكي تعزز وتغذي الاحترام لحقوق الأشخاص المعوقين؛
ب) ترويج الوعي، بما في ذلك في جميع مراحل النظام التعليمي من الأطفال والعمر المبكر وكافة مستويات التعليم، لتشجيع موقف من الاحترام تجاه حقوق الأشخاص المعوقين .
ج) تشجيع جميع أعضاء وسائل الإعلام لإبراز صورة للأشخاص المعوقين تتوافق وهدف هذه الاتفاقية.
د) العمل بالاشتراك مع الأشخاص المعوقين والمنظمات التي تمثلهم في جميع الإجراءات التي تتخذ لتفعيل الالتزامات المتضمنة في هذه المادة.
** مسودة المادة (6)
الإحصاءات وجمع البيانات (23)
من أجل صياغة وتنفيذ سياسات ملائمة لحماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين ، يجب على الدول الأعضاء أن تشجع جمع المعلومات والإحصاءات حول الإعاقات وكذلك التمتع الفعال بحقوق الإنسان من قبل الأشخاص المعوقين وتحليل تلك البيانات والإحصاءات وتصنفيها . عملية جمع هذه المعلومات والاحتفاظ بها يجب :
ـــــــــــــــــ
(23) كانت هناك وجهات نظر مختلفة ضمن مجموعة العمل بخصوص إدخال مسودة المادة هذهفي الاتفاقية. بعض الوفود دعمت بقوة إدخال مادة حول جمع البيانات والإحصاءات في نص المعاهدة لأسباب عدة. القاعدة 13 من القواعد الموحدة حول تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين توصي بجمع البيانات ، وإن إدخالها قد يتيح الفرصة للدول لكي تستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات الأشخاص المعوقين وأن يكون عندها تقييم وتقدير أكثر دقة لوضع الأشخاص المعنيين من أجل تنفيذ البرامج لمنفعتهم. قرار الجمعية العمومية رقم أ/58/132 في الفقرتين 9 و10 يتناول كذلك قضية البيانات والإحصاءات. في مسودة المادة هذه يعتبر احترام حق الخصوصية أساسيا ً.
وفود أخرى عارضت إدخال مادة حول جمع البيانات والإحصاءات في الاتفاقية لأسباب عدة. وقد عبّروا عن قلق يتعلق باحترام حق الخصوصية وخطر إساءة استخدام المعلومات واعتبروا أن مثل هذه المادة ليس مكانها معاهدة حول حقوق الإنسان . واعتبروا أن الإحصاءات غير مفيدة كأداة من أدوات السياسة، وأن الموارد التي تنفق في جمع البيانات يجب أن تستخدم بدلاً من ذلك في البرامج المتعلقة بالأشخاص المعوقين . ويجب أن تكون عمليات الدراسة والمسح عامة وشاملة وليس فقط إجراء دراسات تتعلق بالأشخاص المعوقين .
بعض الوفود الأخرى اقترحت تغيير عنوان مسودة المادة ، فكان أحد الاقتراحات هو أن يكون اسمها " جمع الإحصاءات والبيانات وحمايتها ". وقد اعتبر بوضوح أن أية بيانات يتم جمعها حول الإعاقات يجب أن لا تشكل تعدٍ على حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين.
أ) أن تحترم حق الخصوصية وكذلك كرامة وحقوق الأشخاص المعوقين ، وان المعلومات التي تجمع من الأشخاص المعوقين يجب أن تكون على أساس طوعي .
ب) أن تبقى فقط بصيغة إحصائية بدون تحديد هوايات الأفراد ويجب أن تبقى آمنة لمنع الاطلاع غير المصرح به عليها وكذلك لمنع إساءة استخدام المعلومات .
ج) أن تضمن أن تصميم وتنفيذ عملية جمع البيانات يتم بالشراكة مع الأشخاص المعوقين ، والمنظمات التي تمثلهم وجميع الأطراف المعنية الأخرى ذات العلاقة .
د) أن توزع وتصنف حسب الغرض من جمع المعلومات ويجب أن تشمل العمر، والجنس، ونوع الإعاقة.
هـ) أن تتضمن معلومات تفصيلية حول الوصول إلى الخدمات العامة ، وبرامج إعادة التأهيل ، والتعليم ، والسكن، والاستخدام .
و) أن تلتزم بالأخلاق المقررة فيما يتعلق باحترام عدم ذكر الاسم والسرية في جمع البيانات والإحصاءات.
** مسودة المادة (7)
المساواة وعدم التمييز
1) تدرك الدول الأعضاء أن جميع الأشخاص متساوين أمام القانون ويستحقون بدون أي تمييز حماية متساوية من القانون . ويجب أن تمنع الدول الأعضاء أي تمييز على أساس الإعاقة ، وأن تضمن لجميع الأشخاص المعوقين حماية متساوية وفعالة ضد التمييز .
كذلك يجب أن تمنع الدول الأعضاء أي تمييز وأن تضمن لجميع الأشخاص المعوقين حماية متساوية وفعالة ضد التمييز على أي أساس ولأي سبب مثل العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو غيره ، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو الولادة ، أو مصدر أو نوع الإعاقة ، أو العمر ، أو أي وضع آخر .
2) يجب أن يعني التمييز أي تمييز أو استثناء أو تقييد يكون غرضه أو تأثيره هو إضعاف أو إبطال الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المعوقين وتمتعهم وممارستهم لها على قدم المساواة .
ب) يجب أن يشمل التمييز جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر، وغير المباشر (24) وكذلك التمييز المنتظم ، ويجب أن تشمل التمييز المستند على إعاقة فعلية أو مدركة.
(25)
3- التمييز لا يشمل نصاً أو معياراً أو ممارسة تبررها الدولة العضو بصورة موضوعية وبطريقة يمكن إثباتها بواسطة هدف مشروع وكانت وسيلة تحقيق ذلك الهدف معقولة وضرورية. (26)
ــــــــــــــــــ
(24) بعض أعضاء مجموعة العمل اعتبروا أن الاتفاقية يجب أن تتضمن إشارة محددة إلى كل من التمييز المباشر وغير المباشر . أعضاء آخرون اعتبروا أن التمييز بين الشكلين من أشكال التمييز لم يكن واضحاً بما فيه الكفاية. واعتبروا أن كل من الإشارة إلى "جميع أشكال التمييز" في الفقرة 1 والإشارة إلى " أثر" التمييز في الفقرة 2 (أ) يغطي مفهوم التمييز غير المباشر .
(25) ربما ترغب اللجنة الخاصة بأن تأخذ بالاعتبار نطاق هذا المصطلح ، وما إذا كانت ستطبقه على مفهوم الأفراد لأنفسهم وفكرتهم عن أنفسهم أو مفهوم المجتمع وفكرته عنهم .
(26) هذه الفقرة لم تظهر في أي من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية ، رغم أن المفهوم قد طور في فقه هيئات وأطراف الاتفاقية. لقد ضمنته لجنة حقوق الإنسان على سبيل المثال في تعليقها العام حول المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. ناقشت مجموعة العمل ثلاثة خيارات لكي تأخذها اللجنة الخاصة بعين الاعتبار :
1) يجب أن لا تظهر الفقرة في النص على الإطلاق .
2) يجب إدخال الفقرة فقط كاستثناء للمنع المحدد المتعلق بالتمييز غير المباشر .
3) يجب أن تنطبق الفقرة على جميع أشكال التمييز. بالإضافة إلى هذه الخيارات اقترح بعض الأعضاء إضافة العبارة التالية في نهاية الفقرة : "... ومتوافقة مع قانون حقوق الإنسان الدولي "
4) من أجل تأمين حق المساواة للأشخاص المعوقين تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ كافة الخطوات الملائمة بما في ذلك التشريعية لتوفير وسائل الراحة (المأوى) (27) المعقولة المحددة بأنها التعديل والتغييرات الضرورية والملائمة لضمان
ــــــــــــــــــ
(27) ربما ترغب اللجنة الخاصة بأخذ النقاط التالية بعين الاعتبار عند دراسة مصطلح " وسائل الراحة (المأوى) المعقولة" : اعتبرت مجموعة العمل أن هناك حاجة لمفهوم مثل " وسائل الراحة (المأوى) المعقولة " في الاتفاقية من أجل تأمين التقيد بمبدأ عدم التمييز .
كان هناك اتفاقاً واسعاً في مجموعة العمل حول الحاجة لابقاء الفكرة عامة ومرنة من أجل ضمان أن تكون جاهزة للتكييف حسب القطاعات المختلفة ( مثلاً الاستخدام ، والتعليم ، الخ ) ومن أجل احترام تنوع الأعراف القانونية .
كذلك كان هناك اتفاقاً عاماً بأن عملية تحديد ما يرقى إلى أن يكون " وسائل راحة (مأوى) معقولة " يجب أن يكون : فردياً (بمعنى أن تعالج بصورة واعية الحاجة المحددة للفرد للحصول على وسائل الراحة والمأوى ) وتفاعلية بين الفرد والهيئة المعنية ذات العلاقة. وكان من المفهوم أن أية هيئة يجب أن لا يسمح لها بإجبار الفرد على قبول أي " وسائل راحة (إيواء) معقولة ". أو بعينها. كذلك كان هناك شعور أنه في بعض المواقف حيث تتوفر فيها مجموعة من " وسائل الراحة (المأوى) المعقولة " – وكل منها ، حسب التعريف ، يعتبر معقولاً – لا يكون للفرد الحق باختيار وسيلة الراحة التي يفضلها أو تفضلها .
تمتع الأشخاص المعوقين وممارستهم على قدم المساواة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ما لم تكن تلك الإجراءات تفرض عبئاً غير متكافئ .
5- الإجراءات الخاصة (28) الهادفة إلى تسريع المساواة على أرض الواقع للأشخاص المعوقين يجب أن لا تعتبر تمييزاً حسب التعريف الوارد في هذه الاتفاقية ، ولكنها يجب أن لا تستلزم بأي حال من الأحوال كنتيجة الحفاظ على المعايير غير المتساوية أو المنفصلة، وتلك الإجراءات يجب أن تتوقف عند تحقيق أهداف تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. (29)
ــــــــــــــــــ
كان هناك اتفاقاً عاماً بأن توفر الأموال الحكومية يجب أن يحد من استخدام " العبء غير المتكافئ " كسبب لأصحاب الأعمال ومزودي الخدمات لعدم توفير وسائل الراحة (المأوى) المعقولة. بعض أعضاء مجموعة العمل دعموا الاقتراح بأن الإخفاق في توفير "وسائل راحة معقولة" يجب أن يشكل بحد ذاته تمييزاً ، وبعضهم ركز على التعليق العام للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدعم وجهة النظر هذه .
اعتبر أعضاء آخرون في مجموعة العمل أن الاتفاقية يجب أن لا تملي الطريقة التي يتم بها تحقيق مفهوم "وسائل الراحة المعقولة " أو بيان إطارها العام بموجب التشريعات المحلية ذات العلاقة. وقد تبنوا تحديداً وجهة النظر التي تقول أن من غير الملائم لوثيقة قانونية دولية مصممة أساساً لتنطوي على مسؤولية حكومية أن تسمي إخفاقاً في توفير " وسائل الراحة المعقولة " من جانب الهيئات الخاصة على أنه خرق لمبدأ عدم التمييز .
(28) مصطلح "أل إجراءات الخاصة" يستخدم في معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى . ربما ترغب اللجنة الخاصة ببحث ملائمة استخدام المصطلح في إطار الإعاقة ، وما إذا كانت هناك مصطلحات بديلة يمكن استخدامها.
(29) ربما ترغب اللجنة الخاصة ببحث موضوع ما إذا كانت الإجراءات الخاصة في إطار الإعاقة يجب أن تكون محدودة بمدة زمنية معينة أو تكون دائمة أكثر .
** مسودة المادة (8)
حق الحياة (30)
تعيد الدول الأعضاء التأكيد على الحق الطبيعي بالحياة لجميع الأشخاص المعوقين ، ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمتعهم الفعال به. (31)
تحياااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ........... (4)
مريم الأشقر
02-27-2004, 02:42 PM
** مسودة المادة (9)
الاعتراف المتساوي بالشخص أمام القانون
على الدول الأعضاء :
أ) أن تعترف بالأشخاص المعوقين على أنهم أفراد ولهم حقوق أمام القانون ومساوين لجميع الأشخاص الآخرين .
ب) أن تقبل بأن الأشخاص المعوقين يتمتعون بمقدرة قانونية كاملة على أساس المساواة مع الآخرين ، (32) بما في ذلك في المسائل المالية .
ــــــــــــــــــ
(30) كانت هناك وجهات نظر مختلفة تم التعبير عنها داخل مجموعة العمل فيما إذا كان يجب على الاتفاقية أن تشمل مادة حول حق الحياة ، وان كان الأمر كذلك ، مضمون تلك المادة .
(31) أثناء النقاش الذي جرى حول مسودة المادة هذه اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن الاتفاقية يجب أن تشمل مسودة مادة منفصلة حول حماية حقوق الأشخاص المعوقين في الصراع المسلح ، بما يشبه المنهج الوارد في المادة 38(4) من الاتفاقية حول حقوق الطفل . كذلك اقترح أن مثل هذه المادة يمكن أن تتعامل بصورة أكثر عمومية مع حماية حقوق المجموعات المعرضة لأخطار محددة.
(32) الغرض من هذه الفقرة هو الإدراك بأن الأطفال لا يقبلون عموماً على أنهم يتمتعون بالأهلية قانونية كاملة وبالتالي الأطفال المعوقين لن يكونوا كذلك أيضاً. فيما يتعلق بالأهلية القانونية يجب معاملة الأشخاص المعوقين بدون تمييز على أساس الإعاقة .
ج) أن تضمن حيثما كانت هناك مساعدة لازمة ممارسة تلك الأهلية القانونية :
(1) المساعدة تتناسب مع درجة المساعدة المطلوبة من قبل الشخص المعني وتصمم حسب ظروفه ، ولا تتدخل بالأهلية القانونية والحقوق والحريات لذلك الشخص .
(2) القرارات المعنية تتخذ فقط وفق إجراء يقرره القانون ومع تطبيق الحمايات القانونية ذات العلاقة (33)
د. أن تضمن أن الأشخاص المعوقين الذين يواجهون صعوبة في إثبات حقوقهم والتأكيد عليها ، وفي فهم المعلومات ، وفـي الاتصـال ، أن يكـون بإمكانهم الحصـول علـى مساعـدة لفهـم المعلومات المقدمة لهم ، والتعبير عن
ــــــــــــــــــ
(33) الفقرة (ج) تسمح بتوفير المساعدة لشخص معاق لممارسة أهليته القانونية ، وهي تستند على افتراض الأهلية القانونية الكاملة ، حتى لو كان الشخص بحاجة لممارسة تلك الأهلية. والقصد أن تكون الفقرة الفرعية (ج)
(2) تنطبق فقط في الظروف الاستثنائية ، التي يتوجب فيها توفير حمايات قانونية. ربما ترغب اللجنة الخاصة بأن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت الفقرة واضحة بما يكفي ، وكذلك ما هي أفضل طريقة لحماية الأشخاص المعوقين الذين لا يستطيعون ممارسة أهليتهم القانونية. ربما تلزم فقرة منفصلة لهذا الغرض . بعض أعضاء مجموعة العمل اقترحوا أنه في الحالات التي يقوم آخرون بممارسة الأهلية القانونية عن شخص معاق، فإن تلك القرارات يجب أن لا تتدخل بحقوق وحريات الشخص المعني .
قراراتهم ، وخيار اتهم ، وما يفضلونه ، وكذلك الدخول في اتفاقيات وعقود ملزمة ، لتوقيع الوثائق والعمل كشهود ، (34)
هـ) أن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة والفعالة لضمان الحق المتساوي للأشخاص المعوقين في تملك أو وراثة الممتلكات، والتحكم بشؤونهم المالية الخاصة بهم ، وأن يمكنهم الحصول على قروض بنكية ، وكذلك الرهن وأشكال الائتمان المالي الأخرى ، (و) أن تضمن أن الأشخاص المعوقين لا يحرمون من ممتلكاتهم بصورة عشوائية .
** مسودة المادة (10)
الحرية والأمن الشخصي
1- على الدول الأعضاء أن تضمن أن الأشخاص المعوقين :
أ) يتمتعون بحق الحرية والأمن الشخصي ، بدون تمييز بسبب الإعاقة .
ب) لا يحرمون من حريتهم (35) بصورة غير قانونية (36) أو بصورة عشوائية وأن أي حرمان من الحرية يجب أن
ــــــــــــــــــ
(34) الجزء الأول من الفقرة 4 له تطبيق أكثر عمومية من الاعتراف المتساوي بالأشخاص المعوقين كأشخاص أمام القانون ، وربما ترغب اللجنة الخاصة بدراسة أكثر الأماكن ملائمة لها في الاتفاقية.
(35) يلاحظ من اجتهادات لجنة حقوق الإنسان ( انظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 8) أن الدول تفسر الحرمان من الحرية بطريقة ضيقة جداً ، بحيث أنها تطبقه فقط على نظام العدل الجنائي . إن الحق بالحرية والأمن الشخصي مع ذلك ينطبق على جميع أنواع الحرمان من الحرية ، سواء كان ذلك في الحالات الجنائية أو في الحالات الأخرى مثل على سبيل المثال الأمراض العقلية أو الإعاقة العقلية ، أو التشرد ، أو إدمان المخدرات ، أو الأغراض التربوية ، أو مكافحة الهجرة. ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بعين الاعتبار :
1) ما إذا كانت القضايا المدنية والجنائية يجب التعامل معها بصورة منفصلة.
2) ما إذا كان النص بحاجة إلى مزيد من التوضيح حول الحالات المدنية من الحرمان من يكون وفق القانون ، ويجب أن لا يستند في أي حال من الأحوال على الإعاقة. (37)
2- على الدول الأعضاء أن تضمن إذا ما حرم الأشخاص المعوقين من حريتهم أن يتم :
أ) معاملتهم بإنسانية واحترام للكرامة الطبيعية للكائن الإنساني ، وبطريقة تأخذ بالحسبان احتياجاتهم بسبب إعاقاتهم .
ب) تزويدهم بمعلومات كافية بصيغ يمكن الوصول إليها تتعلق بأسباب حرمانهم من الحرية .
ج) تزويدهم بإمكانية الحصول الفوري على مساعدة قانونية وأية مساعدة ملائمة أخرى من أجل :
(1) تحدي قانونية حرمانهم من حريتهم أمام محكمة أو أية سلطة أخرى مستقلة وحيادية ذات علاقة ( وفي تلك الحالة يجب تزويدهم بقرار فوري بخصوص أي إجراء من هذا القبيل) .
ــــــــــــــــــ
الحرية .. و 3) ما إذا كانت المواد في هذا النص ، بالنسبة للحالات الجنائية ، تتعامل مع الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى تقوية ( انظر كذلك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) .
(36) ربما ترغب اللجنة الخاصة ببحث ما إذا كانت صياغة الفقرة 2 تمنع أو لا تمنع الالتزام المدني ، وما إذا كان يجب عليها أن تفعل ذلك.
(37) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار إضافة بند يلزم الدول بإصلاح قوانينها وإجراءاتها التي تديم اعتقال الأشخاص المعوقين واحتجازهم بسبب إعاقتهم .
(2) السعي للحصول على مراجعة قانونية لحرمانهم من حريتهم .
د) تزويدهم بتعويض في حالة الحرمان غير القانوني من الحرية ، أو الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة ، بما يخالف هذه الاتفاقية .
** مسودة المادة (11)
الحرية من التعذيب أو العقاب أو المعاملة الإجرامية أو غير الإنسانية أو المهينة
1- على الدول الأعضاء أن تتخذ كافة الإجراءات التشريعية ، أو الإدارية، أو القانونية ، أو التربوية الفعالة أو غيرها لمنع الأشخاص المعوقين من التعرض للتعذيب أو العقاب أو المعاملة الإجرامية أو غير الإنسانية أو المهينة .
2- وعلى الدول الأعضاء تحديداً منع ، وحماية الأشخاص المعوقين من ، التعرض للتجاربالطبية أو العلمية بدون موافقة حرة ومعلنة من الشخص المعني ، وعليها حماية الأشخاص المعوقين من التدخلات القسرية أو الحجر القسري داخل مؤسسات بهدف إصلاح ، أو تحسين ، أو التخفيف من أي عجز فعلي أو مدرك. (38)
ــــــــــــــــــ
(38) أعضاء مجموعة العمل لديهم آراء مختلفة حول ما إذا كان التدخل القسري أو الحجر القسري داخل مؤسسات يجب أن يتم التعامل معه تحت " الحرية من التعذيب " ، أو تحت "الحرية من العنف والإساءة " ، أو كليهما. كذلك اعتبر بعض الأعضاء أن التدخل الطبي القسري والحجر القسري داخل مؤسسات صحية وغيرها يجب السماح به وفق الإجراءات والحمايات القانونية الملائمة ..
** مسودة المادة (12)
الحرية من العنف والإساءة
1- تدرك الدول الأعضاء أن الأشخاص المعوقين عرضة أكثر، داخل البيت وخارجه ، للعنف ، أو الإصابات أو الإساءة ، أو الإهمال أو المعاملة المهملة ، أو المعاملة السيئة أو الاستغلال ، بما في ذلك الاستغلال والإساءة الجنسية. لذا على الدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة القانونية ، والإدارية ، والاجتماعية ، والتعليمية ، وغيرها لحماية الأشخاص المعوقين ، داخل البيت وخارجه ، من جميع أشكال العنف ، أو الإصابة أو الإساءة ، أو الإهمال أو المعاملة المهملة ، أو المعاملة السيئة أو الاستغلال ، بما في ذلك الاستغلال والإساءة الجنسية .
2- مثل تلك الإجراءات يجب أن تمنع ، وتحمي الأشخاص المعوقين من التدخلات القسريةأو الحجر القسري داخل مؤسسات صحية وغيرها الهادفة إلى إصلاح ، أو تحسين أو تخفيف أي عجز فعلي أو مدرك أو أي خطف .
3- كما على الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لمنع العنف، أو الإصابة أو الإساءة ، أو الإهمال أو المعاملة المهملة، أو المعاملة السيئة أو الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال والإساءة الجنسية ، وضمان توفير، بين أمور أخرى ، الدعم للأشخاص المعوقين وعائلاتهم ، بما في ذلك توفير المعلومات .
4- يجب أن تضمن الدول الأعضاء أن جميع المرافق والبرامج ، العامة والخاصة ، حيثيوضع الأشخاص المعوقين معا ً، منفصلين عن غيرهم ، تخضع لرقابة فعالة لمنع حدوث العنف ، أو الإصابة أو الإساءة ، أو الإهمال أو المعاملة المهملة ، أو سوء المعاملة أو الاستغلال ، بما في ذلك الاستغلال والإساءة الجنسية.
5- حيثما كان الأشخاص المعوقين ضحايا لأي شكل من أشكال العنف ، أو الإصابة أو الاستغلال أو الإهمال أو المعاملة المهملة ، أو المعاملة السيئة ، أو الاستغلال ، بما في ذلك الاستغلال والإساءة الجنسية ، فإن على الدول الأعضاء اتخاذ كافة الإجراءات (39) الملائمة لدعم معافاتهم الجسدية والنفسية وكذلك إعادة الدمج الاجتماعي لهم .
ــــــــــــــــــ
(39) اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن هذه الفقرة يجب أن تشمل نصاً صريحاً بالأنصاف القضائي .
6- على الدول الأعضاء أن تضمن تحديد حالات العنف والإساءة ، ورفع التقارير المتعلقة بها ، والإحالة ، والتحقيق ، والمعاملة والمتابعة لتلك الحالات وكذلك تزويد خدمات الحماية وحسبما يكون ملائماً ، التدخل القضائي .
تحياااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ........ (5)
مريم الأشقر
02-27-2004, 02:45 PM
** مسودة المادة (13)
حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات
على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان أن الأشخاص المعوقين يمكنهم ممارسة حقهم بحرية التعبير والرأي من خلال بريل ، ولغة الإشارة ، (40) وأشكال الاتصال (41) الأخرى من اختيارهم ، وأن يسعوا إلى المعلومات ويحصلون عليها ويعطونها على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك عن طريق :
أ) تزويـد المعلومـات العامـة إلى الأشخـاص المعوقيـن عند الطلب في الوقت الملائم وبدون تكلفة إضافية .
ــــــــــــــــــ
(40) يعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن مسودة المادة هذه يجب أن تشمل إشارة إلى لغة الإشارة على أنها اللغة الطبيعية للصم في وصولهم إلى المعلومات ، والاتصال ، والخدمات ، والمشاركة والتعليم .
(41) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس أفضل المصطلحات ملائمة لاستخدامها في مسودة المادة هذه. "طريقة الاتصال " ، " الصيغة " (المستخدمة في الفقرة "أ") ، و" طرق الاتصال البديلة والقابلة للزيادة " (المستخدمة في الفقرة "ج") تحمل معانٍ مترابطة ولكنها ليست متطابقة.
وبصيغ (42) يمكن الوصول إليها ، وتقنيات من اختيارها ، آخذة بعين الاعتبار الأنواع المختلفة من الإعاقة.
ب) قبول استخدام طرق الاتصال البديلة بواسطة الأشخاص المعوقين في التفاعلات الرسمية .
ج) تثقيف الأشخاص المعوقين على استخدام طرق الاتصال البديلة والقابلة للزيادة .
د) تولي القيام بالأبحاث ودعمها وكذلك تطوير وانتاج التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات المساعدة الملائمة للأشخاص المعوقين .
هـ) دعم أشكال المساعدة والمساندة الملائمة الأخرى للأشخاص المعوقين لضمان وصولهم إلى المعلومات . (43)
و) تشجيع (44) الهيئات الخاصة التي تزود الخدمات للجمهور العام على تقديم المعلومات والخدمات بصيغ يمكن الوصول إليها واستخدامها للأشخاص المعوقين .
ز) تشجيع وسائل الإعلام على جعل خدماتهم متاحة للأشخاص المعوقين .
ــــــــــــــــــ
(42) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان يجب إدخال ذكر الصيغ الخاصة في هذه الفقرة، مثل اللغة السهلة والصيغ سهلة القراءة .
(43) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار توسيع هذه الفقرة الفرعية لتغطي توفير والتدريب على المساعدة المباشرة والوسائط، مثل برايل ، وأجهزة تسجيل العناوين الفرعية والتعليقات ، ومدوني الملاحظات ، ومترجمي وقارئي لغة الإشارة ، والاتصالات اللمسية .
(44) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان مصطلح " تشجيع " هو المصطلح الأفضل للاستخدام في الفقرتين (و) و(ز).
** مسودة المادة (14)
احترام الخصوصية ، والبيت والعائلة
1- يجب عدم تعريض الأشخاص المعوقين ، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون داخل مؤسسات ، للتدخل العشوائي أو غير القانوني بخصوصيتهم ، ويجب أن يحصلوا على حق حماية القانون ضد مثل ذلك التدخل . وعلى الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الفعالة لحماية خصوصية البيت ، والعائلة ، والمراسلات (45) والسجلات الطبية للأشخاص المعوقين وخيارهم باتخاذ القرارات المتعلقة بأمورهم الشخصية.
2- على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية اتخاذ الوسائل الفعالة والملائمة لإلغاءالتمييز ضد الأشخاص المعوقين في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية ، (46) ويجب عليها على وجه الخصوص ضمان :
أ) أن الأشخاص المعوقين لا يحرمون من الفرصة المتساوية لممارسة أمورهم الجنسية وأن تكون لهم علاقات جنسية وعلاقات حميمة أخرى ، وأن يمارسوا الأبوة والأمومة .
ب) حق جميع الرجال والنساء المعوقين والذين هم في سن الزواج في الزواج على أساس موافقتهم الحرة والكاملة من الطرف الآخر المنوي الزواج به وتأسيس عائلة .
ج) حقوق الأشخاص المعوقين باتخاذ قراراتهم بحرية وبطريقة مسؤولة فيما يتعلق بعدد أطفالهم (47) والمباعدة بين
ــــــــــــــــــ
(45) ربما ترغب اللجنة الخاصة بدراسة ما إذا كانت كلمة " المراسلات " يجب استبدالها بالمصطلح الأوسع " الاتصالات ".
(46) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كانت عبارة " الزواج والعلاقات العائلية " قد تكون محدودة جداً.
(47) اتفق أعضاء مجموعة العمل أن منع تعقيم الأشخاص المعوقين كان متضمناً في حق تقرير عدد أطفالهم والمباعدة بين الحمل ، ولكن بعض الحمل على أساس متساوٍ مع الأشخاص الآخرين (48) وأن يكون لهم حق الاطلاع على المعلومات ، والتثقيف المتعلق بالإنجاب والتخطيط العائلي ، والوسائل اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم .
د) حقوق الأشخاص المعوقين فيما يتعلق بالوصاية ، والحراسة والحضانة وتبني الأطفال ، أو المؤسسات المماثلة حيث توجد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية. بغرض ضمان هذه الحقوق ، يجب على الدول الأعضاء أن تقدم المساعدة الملائمة للآباء المعوقين في أداء مسؤولياتهم المتعلقة بتربية أطفالهم. (49)
هـ) إن الطفل يجب أن لا يفصل عن والديه ضد إرادتهم ، باستثناء عندما تقرر السلطات المختصة ، بحيث يخضع ذلك لمراجعة قضائية وبموجب القانون والإجراءات النافذة ، أن مثل هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل . ولكن يجب عدم
ــــــــــــــــــ
الأعضاء اعتبروا أن هذه القضية تتمتع بأهمية بحيث يتوجب على اللجنة الخاصة أن تدرس إمكانية جعل المنع صريحاً.
(48) فهمت مجموعة العمل أن مسودة المادة هذه لا تتعامل مع السياسات الوطنية للدول الأعضاء حول حجم العائلة ، ولكنها تشترط ببساطة أن الأشخاص المعوقين يجب أن لا يعاملوا بصورة مختلفة عن مجموع السكان في هذا الخصوص . لذا ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كانت عبارة " على أساس متساوٍ مع الأشخاص الآخرين" ضرورية في هذه الفقرة .
(49) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس نص الجملة الثانية في هذه الفقرة الفرعية في ضوء المخاوف التي عبرت عنها بعض الوفود بأن الدول الأعضاء ربما تجد من الصعب ضمان توفير الموارد " لتوفير المساعدة الملائمة " .
فصل الطفل عن والديه المعوقين بسبب إعاقتهم (50) سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
و) ترويج الوعي وتزويد المعلومات الهادفة إلى تغيير المفاهيم السلبية والإجحاف الاجتماعي تجاه الأمور الجنسية ، والزواج ، والأبوة للأشخاص المعوقين .
تحياااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ..... (6)
almushref
02-28-2004, 05:03 PM
يعطيكي العافيه بنت الشبكة على مسودة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم
وسوف اقوم بوضع الموضوع في المجلة
مريم الأشقر
02-28-2004, 05:32 PM
أخي الفاضل / almushref
شكراً لمرورك الكريم على الموضوع .. وكذلك لوضع الموضوع بالمجلة
وساحأول الليلة بأذن الله وضع الجزء الثاني لمسودة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم ..
تحياااااااااااتي ( بنت الشبكة )
أحمد25
02-28-2004, 09:18 PM
ألف ألف ألف شكر الأخت بنت الشبكة على هذه المعلومات القيمة جداً
وأنا محتاج مثل هذه المعلومات لذلك طبعتها
مريم الأشقر
02-29-2004, 12:09 AM
أخي الفاضل / الطالب
الشكر لك على مرورك الكريم على الموضوع
وهذا ما نسعى إليه في هذا المنتدى المتخصص والمتميز هو الإفادة لكل محتاج لأي معلومة
في المجال الذي يطلبه ويحتاجه ..
وأنتظر الجزء الثاني من المسودة بأذن الله ..
تحيااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
أحمد25
02-29-2004, 09:02 PM
أختي بنت الشبكة
بس لدي سؤال بسيط وهو ماهو المرجع الذي اتيتي منه هذه المعلومات
ولكي مني جزيل الشكر والامتنان
مريم الأشقر
03-02-2004, 01:39 AM
الجزء الثاني - مسودة اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حول حماية ودعم حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم
--------------------------------------------------------------------
الأمم المتحدة
** مسودة المادة 15
العيش بصورة مستقلة (51) والدمج في المجتمع
1) على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الفعالة والملائمة لتمكين الأشخاص المعوقين من العيش بصورة مستقلة وأن يتوفر لهم الدمج الكامل في المجتمع ، بما في ذلك ضمان أن:
(أ) الأشخاص المعوقين يتمتعون بالفرص المتساوية لاختيار مكان إقامتهم وترتيبات معيشتهم .
ــــــــــــــــــ
(50) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تدرس صيغ أخرى للجملة الثانية في هذه الفقرة الفرعية ، بما في ذلك حذف الكلمات " سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة " أو استبدالها بكلمة " بمفرده "، أو استبدال الصيغة الموجبة للجملة مثل : " يجب على الدول الأعضاء تقديم المساعدة الملائمة لوالدي الأشخاص المعوقين لتمكين أطفالهم من العيش معهم".
(51) عبّر بعض أعضاء مجموعة العمل عن قلقهم بأن الكلمات " العيش بصورة مستقلة " في عنوان مسودة المادة هذه لا تعكس النمط الثقافي في العديد من الدول ، وأن الكلمات قد توحي بأن الأشخاص المعوقين يجب فصلهم عن عائلاتهم . ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة صيغة بديلة .
(ب) الأشخاص المعوقين لا يضطرون للعيش في مؤسسة أو ضمن ترتيبات معيشية محددة ، (52)
(ج) الأشخاص المعوقين تتاح لهم مجموعة خدمات دعم مجتمعية داخل البيت ، وسكنية وغيرها ، بما ف
ي ذلك المساعدة الشخصية ، اللازمة لدعم العيش والدمج في المجتمع ، ومنع العزل أو الفصل من المجتمع . (53)
(د) الخدمات المجتمعية لمجموع السكان متاحة على أساس متساوٍ للأشخاص المعوقين وتلبي احتياجاتهم.
(هـ) الأشخاص المعوقين تتاح لهم المعلومات حول خدمات الإسناد المتوفرة.
ــــــــــــــــــ
(52) اعتقد بعض أعضاء مجموعة العمل ، بينما يقبلون المبدأ ، أن الدول الأعضاء ستجد من المستحيل ضمان هذا الالتزام بدون استثناء. واعتبر أعضاء آخرون أن الفقرة الفرعية كانت مكررة ، لأن هذه المسألة تم تغطيتها في الفقرة الفرعية 1(أ).
(53) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن من الصعب للدول الأعضاء ضمان توفير الخدمات الموصوفة في الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و(د) ، وتحديداً التعهد الوارد في الفقرة 1(ج) المتعلق بتوفير المساعدة الشخصية.
** مسودة المادة 16
الأطفال المعوقين (54)
1) تتعهد الدول الأعضاء بضمان أن كل طفل معوق ضمن منطقة اختصاصها يجب أن يتمتع بدون تمييز من أي نوع بسبب إعاقته بنفس الحقوق والحريات الأساسية كالأطفال الآخرين .
2) تدرك الدول الأعضاء أن الأطفال المعوقين يجب أن يتمتعوا بحياة كاملة ومحترمة ، وفي ظروف تضمن كرامتهم ، وتعزز الاعتماد الذاتي والاستقلالية ، وتسهل المشاركة الفاعلة للطفل في المجتمع .
3) تدرك الدول الأعضاء حق الأطفال المعوقين بالعناية الشاملة ، وهذا يشمل ما يلي :
(أ) التوفير المبكر للخدمات الملائمة والشاملة .
(ب) توفير المساعدة ، بحيث يخضع ذلك للموارد المتوفرة ، للطفل المؤهل وأولئك المسؤولين عن رعايته ، تلك المساعدة التي يقدم طلب لها والتي تكون ملائمة لظروف الطفل وأوضاع والديه أو الآخرين الذين يرعونه.
ــــــــــــــــــ
(54)تستند الفقرات 2 و3 و4 من مسودة المادة هذه على المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل . تلك المادة هي توضيح محدد لقضايا الإعاقة في اتفاقية حول الأطفال ولا تتعامل بخلاف ذلك مع الإعاقات . إلا أن مسودة المادة 16 من هذا النص هي توضيح محدد لقضايا الأطفال في اتفاقية حيث بقية النص لا تتعامل مع الإعاقات. لذا فإن تكرار المادة 23 في هذا السياق ربما لا يتعامل بما يكفي مع القضايا التي يواجهها الأشخاص المعوقين . ربما ترغب اللجنة الخاصة بإعادة تنقيح مسودة المادة هذه بحيث تغطي بدلاً من ذلك القضايا التي تؤثر على الأطفال المعوقين ، ولكنها لم يتم التعامل معها في مكان آخر من الاتفاقية . والأمثلة على ذلك قد تشمل ضعف الأطفال المعوقين فيما يتعلق بالاستغلال والإساءة الجنسية ، وكذلك الأطفال المعوقين المهجرين، والأيتام من الأطفال المعوقين .
4) إدراكاً لحاجات الأطفال المعوقين ، فإن المساعدة المقدمة بموجب الفقرة 3 من هذه المادة يجب تقديمها مجاناً حيثما أمكن ، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للوالدين أو الآخرين الذين يتولون رعاية الطفل ويجب تصميمها لضمان أن الطفل المعوق تتاح له الفرصة بصورة فعالة ويتلقى التعليم ، والتدريب ، وخدمات الرعاية الصحية ، وخدمات التأهيل (إعادة التأهيل) الشاملة ، والإعداد لفرص الاستخدام واعادة التنشيط بطريقة تؤدي إلى حصول الطفل على أكبر قدر ممكن من الدمج الاجتماعي والتنمية الفردية ، بما في ذلك نموه الشخصي الثقافي والروحي .
5) يجب تزويد الأطفال المعوقين وآبائهم والأشخاص الآخرين الذين يرعونهم أو المسؤولين قانوناً عنهم بالمعلومات الملائمة ، والإحالات ، والمشورة ، والمعلومات التي يتم توفيرها بهذه الطرق يجب أن تزودهم بنظرة إيجابية تجاه قدراتهم وحقهم بعيش حياة كاملة وشاملة.
** مسودة المادة 17
التعليم (55)
1) تدرك الدول الأعضاء حق جميع الأشخاص المعوقين بالتعليم . ومع الأخذ بالاعتبار تحقيق هذا الحق تدريجياً وعلى
ــــــــــــــــــ
(55) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان يجب أن تغطي مسودة المادة هذه التدريب بصورة أكثر شمولية ، وتجمع النصوص المتعلقة بالتدريب في المواد الأخرى .
أساس تكافؤ الفرص ، فإن تعليم الأطفال (56) المعوقين يجب أن يوجه نحو: (57)
(أ) التنمية الكاملة للقدرات الإنسانية والإحساس بالكرامة وقيمة الذات ، وتقوية احترام حقوق الإنسان ، والحريات الأساسية والتنوع الإنساني .
(ب) تمكين جميع الأشخاص المعوقين للمشاركة بصورة فاعلة في مجتمع حر .
(ج) نمو شخصية الطفل ، ومهاراته وقدراته العقلية والجسدية بأقصى طاقاتها الممكنة .
(د) الأخذ بالاعتبار مصالح الطفل المثلى ، وخاصة عن طريق تصميم خطط التعليم بما يلائم الأفراد .
2) ومن أجل تحقيق هذا الحق يجب على الدول الأعضاء أن تضمن :
(أ) إن جميع الأشخاص المعوقين بإمكانهم اختيار التعليم الشامل والمتاح في مجتمعهم الخاص ( بما في ذلك حق الحصول على تعليم الطفولة المبكرة وما قبل المدرسة) ، (58)
ــــــــــــــــــ
(56) ربما ترغب اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كان التركيز على العنوان يجب أن يكون فقط على " الأطفال " ، طالما أن الأحكام الأخرى في مسودة المادة هذه تشير إلى " الأشخاص " المعوقين .
(57) الفقرة (1) من مسودة المادة هذه تستند إلى المادة 13(ا) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 29 (1) من اتفاقية حقوق الطفل . إنها لا تقتبس النصوص الأصلية بالكامل ، وإنما تختار تلك العناصر التي لها علاقة محددة بالأشخاص المعوقين. ربما رغبت اللجنة الخاصة بإجراء مزيد من الدراسة لهذا المنهج .
(58) القصد من مسودة المادة هذه هو توفير حق اختيار التعليم الشامل والمتاح . لا يوجد نية لفرض التزام على الطلاب المعوقين لحضور المدارس العامة حيث لا تلبي احتياجاتهم بما يكفي . ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كانت صياغة هذه الفقرة واضحة بما فيه الكفاية.
(ب) توفير الدعم المطلوب ، بما في ذلك التدريب المتخصص للمدرسين ، (59) والمرشدين المدرسيين والمختصين النفسيين في المدرسة ، وكذلك المناهج التي يمكن الوصول إليها ، ووسائط وتقنيات التدريس التي يمكن الوصول إليها ، وأشكال الاتصال البديلة والقابلة للزيادة ، واستراتيجيات التعلم البديلة ، والبيئة المادية التي يمكن الوصول إليها ، أو وسائل الراحة المعقولة الأخرى لضمان المشاركة الكاملة للطلاب المعوقين .
(ج) عدم استثناء أي طفل من الأطفال المعوقين من التعليم الأساسي المجاني والإجباري بسبب إعاقتهم .
3) على الدول الأعضاء أن تضمن ، حيث كان نظام التعليم العام لا يلبي بما يكفي احتياجات الأشخاص المعوقين ، توفير أشكال خاصة وبديلة من التعلّم (60) . أية أشكال تعلم خاصة وبديلة من هذا القبيل يجب أن: (61)
ــــــــــــــــــ
(59) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تأخذ بالاعتبار ما إذا كانت مسودة المادة هذه يجب أن تشمل توظيف المدرسين المعوقين في نظام التعليم الخاص ( انظر على سبيل المثال المادة 10(د) من مسودة الهند للاتفاقية) ، وإزالة الحواجز القانونية أمام الأشخاص المعوقين حتى يصبحوا مدرسين ، وزيادة الوعي بين المدرسين باحتياجات الأطفال المعوقين .
(60) إن مصطلح " التعلّم " لا يحمل نفس المعنى الذي يحمله مصطلح " التعليم ". ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس أيهما يمثل الكلمة الأكثر ملائمة. وثمة كلمة بديلة في هذه الفقرة قد تكون " التزويد ".
(61) بينما اعتبر أعضاء مجموعة العمل ذلك الخيار عنصراً هاماً في هذه الفقرة، فقد اعتبر بعض الأعضاء أن حق التعليم أكثر أهمية. وهناك
(أ) تعكس نفس المعايير والأهداف المنصوص عليها في نظام التعليم العام .
(ب) توفر بطريقة تتيح للأطفال المعوقين المشاركة في نظام التعليم العام إلى الحد الأقصى الممكن .
(62)
(ج) توفر خياراً حراً ومعلناً بين نظم التعليم الخاصة والعامة .
ــــــــــــــــــ
أعضاء آخرون كانوا يفضلون مزيداً من التركيز على مصالح الطفل في هذا الخيار.
كذلك تم التعرف على مناهج مختلفة لبيان العلاقة بين تزويد خدمات التعليم المتخصصة ونظام التعليم العام. بعض الأعضاء اعتبروا أن تعليم الأطفال المعوقين في نظام التعليم العام يجب أن يكون هو القاعدة ، وأن تزويد خدمات التعليم المتخصص هو الاستثناء. غيرهم اعتقد أن خدمات التعليم المتخصص يجب تزويدها ليس فقط عندما يكون نظام التعليم العام غير كافٍ ، وإنما يجب توفيرها في كافة الأوقات بدون افتراض مسبق أن أحد المنهجين مرغوب أكثر من الآخر. بعض أعضاء مجموعة العمل ، على سبيل المثال ، أكدوا على حاجة الأطفال الصم والكفيفين بأن تتاح لهم فرصة التعليم في مجموعاتهم الخاصة بهم . فإذا ما تم تبني المنهج الأخير، فقد اعتبرت مجموعة العمل أنه لا بد أن يبقى هناك التزام صريح على الدولة بان تجعل نظام التعليم العام متوفراً للطلاب المعوقين ، بدون الحد من قدرة الفرد أن يختار إما نظام التعليم العام أو الخدمات المتخصصة.
(62) القصد من هذه الفقرة الفرعية هو ضمان أن نظام التعليم العام وخدمات التعليم المتخصصة هي ليست خيارات حصرية تبادلية ، وأنه توجد مجموعة من الخيارات متوفرة فيما بينهما.
(د) لا تحد بأي طريقة من واجب الدول الأعضاء في الاستمرار في السعي لتحقيق احتياجات الطلبة المعوقين في نظام التعليم العام .
4) يجب أن تضمن الدول الأعضاء أن الأطفال ذوي الإعاقات الحسية يمكنهم الاختيار بأن يتعلموا لغة الإشارة أو لغة برا يل ، حسبما كان ملائماً ، ودراسة منهاج بلغة الإشارة أو لغة برا يل . يجب على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان المساواة في التعليم للطلاب ذوي الإعاقات الحسية عن طريق ضمان توظيف المدرسين المؤهلين في لغة الإشارة أو لغة بريل . (63) .
5) يجب أن تضمن الدول الأعضاء أن الأشخاص المعوقين بإمكانهم الدخول إلى تعليم المرحلة الثالثة العام ، والتدريب المهني ، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين . وفي سبيل ذلك على الدول الأعضاء أن تقدم المساعدة الملائمة للأشخاص المعوقين .
تحيااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ... (7)
مريم الأشقر
03-02-2004, 01:45 AM
** مسودة المادة 18
المشاركة في الحياة السياسية والعامة
تعترف الدول الأعضاء بالحقوق السياسية للأشخاص المعوقين بدون تمييز وتتعهد بما يلي :
(أ) أن تدعم بفاعلية وجود بيئة يستطيع فيها الأشخاص المعوقين المشاركة بصورة فاعلة وكاملة في الحياة السياسية
ــــــــــــــــــ
(63) فضل بعض أعضاء مجموعة العمل إبقاء هذه الفقرة خاصة بالأطفال ذوي الإعاقات الحسية بحيث تسمح على سبيل المثال للأطفال الصم بأن يتم تعليمهم بلغة الإشارة . تساءل أعضاء آخرون فيما إذا كان يجب توسيع ذلك ليشمل جميع الأطفال الذين قد يحتاجون أشكال اتصال بديلة. في أي من الحالتين كان هناك اتفاق بأنه حيثما تم تعليم واستخدام لغة الإشارة ، أو بريل ، أو نظم الاتصال البديلة ، فيجب أن تكون بالإضافة إلى ، وليست بديلاً عن ، تعليم اللغات الوطنية المكتوبة أو المنطوقة. ربما رغبت اللجنة الخاصة أيضاً أن تدرس ما إذا كان بالإمكان تناول هذه المسألة في مسودة المادة (13) حول حرية التعبير والرأي .
والعامة ، بصورة مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين بطريقة حرة ، بما في ذلك حق وفرصة المواطنين المعوقين بالتصويت وأن يتم انتخابهم ، مع ضمان أن إجراءات وتسهيلات التصويت والاقتراع :
(1) ملائمة وسهل الوصول إليها وسهلة الفهم .
(2) تحمي حقوق المواطنين المعوقين للتصويت بطريق الاقتراع السري .
(3) تسمح ، حيثما لزم ، بتقديم المساعدة في التصويت للمواطنين ذوي الإعاقات .
(ب) أن تدعم بفاعلية وجود بيئة يمكن للأشخاص المعوقين فيها المشاركة بصورة فاعلة وكاملة في أداء الإدارة العامة ، وتشجع ، حيثما كان ملائماً ، مشاركتهم في الشؤون العامة ، بما في ذلك : (64)
(ا) المشاركة على قدم المساواة في أنشطة وادارة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني .
(2) تشكيل والانضمام إلى منظمات الأشخاص المعوقين لتمثيل الأشخاص المعوقين على المستويات الوطنية، والإقليمية ، والمحلية .
(ج) ضمان أن الأشخاص المعوقين ومنظماتهم يشاركون ، على قدم المساواة مع الآخرين ، في جميع عمليات اتخاذ
ــــــــــــــــــ
(64) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس المستويات المختلفة من الالتزامات الملائمة للأعضاء من الدول وغير الدول في هذه الفقرة .
القرار ، وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا التي تهم الأشخاص المعوقين . (65)
** مسودة المادة (19)
إمكانية الوصول والدخول
1) يجب على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الملائمة (66) لتحديد وإزالة الحواجز، ولضمان إمكانية الوصول والدخول للأشخاص المعوقين إلى البيئة المبنية (67) ، والى المواصلات ، والمعلومات والاتصالات ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والخدمات الأخرى ، (68) من أجل ضمان قدرة الأشخاص المعوقين على العيش بصورة مستقلة وكذلك مشاركتهم الكاملة في جميع نواحي الحياة. ويجب أن يشمل التركيز على هذه الإجراءات ، بين أمور أخرى :
ــــــــــــــــــ
(65) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس الفقرة (ج) مع النص المماثل في مسودة المادة 4(2) من هذه المسودة ، وما إذا كان كلا النصين ضرورياً. وربما رغبت اللجنة الخاصة أيضاً إجراء مقارنة بين الفقرتين في المادة 6(ب) من اتفاقية منظمة العمل الدولية 169 والقاعدة 14 من القواعد الموحدة .
(66) فضّل بعض أعضاء مجموعة العمل كلمة " تدريجي" في هذه الفقرة وفي بداية الفقرة (2) . بينما كان أعضاء آخرون مهتمين بالانسجام مع المواد الأخرى في الاتفاقية. ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة صيغ بديلة.
(67) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان مصطلح " المادية " يجب أن يستخدم بدلاً من "المبنية"، والذي هو أقرب مرادف في هذا السياق .
(68) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تجري المزيد من الدراسة لقضية محاولة إدراج المرافق والخدمات بصورة شاملة التي تغطيها مقدمة هذه الفقرة ، بما في ذلك إشارة إلى ما إذا كان من المرغوب به الإشارة إلى " بيئة الاتصالات " .
(أ) إنشاء وتجديد المباني العامة (69) والطرق والمرافق الأخرى للاستخدام العام ، بما في ذلك المدارس ، والمساكن ، والمرافق الطبية ، والمرافق الداخلية والخارجية وأماكن العمل العامة .
(ب) تطوير واعادة تشكيل مرافق النقل العام ، والاتصالات والخدمات الأخرى بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
2) على الدول الأعضاء كذلك اتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل :
(أ) توفير لوحات في المباني والمرافق العامة بلغة بريل وبأشكال سهلة القراءة والفهم .
(ب) توفير أشكال أخرى من المساعدة الحية (70) والوسطاء (71)، بما في ذلك الإدلاء ، وقارئي ومترجمي لغة الإشارة ، وتسهيل إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق العامة .
ــــــــــــــــــ
(69) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس نطاق أحكام مسودة المادة هذه ، وتحديداً الفقرات 1(أ) و(ب) و2(أ) ، (ب) ، (ج) و(د) . وقد تساءلت مجموعة العمل ما إذا كان مفهوم المباني ، والمرافق والخدمات العامة يجب أن يمتد كذلك ليشمل المباني والمرافق والخدمات الخاصة المخصصة للاستخدام العام ، وما هو مستوى الالتزام الذي يجب أن تفرضه الدول الأعضاء على المالكين والمقاولين في القطاع الخاص لضمان الوصول والدخول بالنسبة للأشخاص المعوقين . بعض أعضاء مجموعة العمل كانوا يؤيدون وجهة النظر القائلة بأن المباني والمرافق والخدمات المملوكة للقطاع الخاص يجب أن تغطى بواسطة الالتزامات الواردة في مسودة المادة هذه، ولكن أعضاءً آخرين رغبوا بإجراء مزيد من الدراسة لمضامين هذا الموضوع .
(70) "المساعدة الحية" تشمل المساعدة الإنسانية ، مثل الإدلاء والقارئين والمساعدة الحيوانية مثل كلاب الدليل . ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة ما إذا كان هناك مصطلح أفضل من هذا يفسر نفسه بنفسه. وهذا المصطلح يستخدم أيضاً في مسودة المادة 20(أ).
(71) "الوسطاء" تعني الأشخاص الذين لا يساعدون وانما يعملون كواسطة في بث وتوصيل المعلومات إلى مجموعات معينة من الأشخاص المعوقين ، مثل مترجمي لغة الإشارة للذين يعانون من ضعف في السمع . والمصطلح يستخدم أيضاً في مسودة المادة 20(أ) .
(ج) تطوير ودعم ونشر ومراقبة تنفيذ الحد الأدنى من المعايير والتوجيهات الوطنية المتعلقة بإمكانية الوصول والدخول إلى المرافق والخدمات العامة .
(د) تشجيع الهيئات الخاصة التي توفر مرافق وخدمات عامة أن تأخذ في الاعتبار جميع نواحي إمكانية الوصول والدخول للأشخاص المعوقين .
(هـ) تولي القيام بأعمال البحث والتطوير ودعمها وكذلك إنتاج تقنيات مساعدة جديدة مع إعطاء الأولوية للتقنيات التي تكون أسعارها بمتناول اليد .
(و) دعم التصميم العالمي والتعاون الدولي في تطوير المعايير والتوجيهات والتقنيات المساعدة .
(ز) ضمان الحصول على مشورة منظمات الأشخاص المعوقين عند وضع المعايير والتوجيهات المتعلقة بإمكانية الوصول والدخول .
(ح) توفير التدريب لجميع المعنيين فيما يتعلق بقضايا إمكانية الوصول والدخول التي تواجه الأشخاص المعوقين .
** مسودة المادة 20
الحركة الشخصية (72)
على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات الفعالة (73) لضمان حرية الحركة مع أقصى درجة ممكنة من الاستقلالية للأشخاص المعوقين ، بما في ذلك :
ــــــــــــــــــ
(72) تم تسمية عنوان مسودة المادة هذه " الحركة الشخصية " لتمييزها عن الحق الأوسع المتعلق بحرية الحركة الوارد في المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة وضع عناصر مسودة المادة هذه في فقرات فرعية محددة (أ) ، (ب) و(ج) .
(73) فضل بعض أعضاء مجموعة العمل كلمة " التدريجية " أو " الملائمة ". بينما ركز أعضاء آخرون على الانسجام مع مواد الاتفاقية الأخرى . ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة صيغ بديلة.
(أ) تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى مساعدات الحركة عالية الجودة ، والأجهزة ، والتقنيات المساعدة وأشكال المساعدة الحية والوسطاء ، بما في ذلك توفيرها بأسعار مقدور عليها .
(ب) دعم التصميم العالمي لمساعدات الحركة ، والأجهزة والتقنيات المساعدة وتشجيع الهيئات الخاصة التي تنتجها لكي تأخذ بالاعتبار كافة جوانب الحركة بالنسبة للأشخاص المعوقين .
(ج) تولي القيام بأعمال البحث والتطوير ودعمها وانتاج مساعدات حركية جديدة ، وأجهزة وتقنيات مساعدة .
(د) توفير التدريب في مهارات الحركة للأشخاص المعوقين والموظفين المختصين العاملين مع الأشخاص المعوقين .
(هـ) تسهيل حرية الحركة للأشخاص المعوقين بالطريقة وفي الوقت الذي يختارونه ، وبسعر مقدور عليه .
(و) توفير المعلومات للأشخاص المعوقين حول مساعدات الحركة ، والأجهزة، والتقنيات المساعدة وأشكال المساعدة والأجهزة الأخرى .
(ز) ترويج الوعي بقضايا الحركة للأشخاص المعوقين .
تحيااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ... (8)
مريم الأشقر
03-02-2004, 01:51 AM
** مسودة المادة 21
حق الصحة واعادة التأهيل (74)
تدرك الدول الأعضاء أن جميع الأشخاص المعوقين لهم حق التمتع بأعلى مستوى متاح من الصحة بدون تمييز بسبب الإعاقة . وعلى الدول الأعضاء أن تسعى لضمان عدم حرمان أي شخص معوق من ذلك الحق ، ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات الملائمة لضمان وصول (75) الأشخاص المعوقين وحصولهم على خدمات الصحة واعادة التأهيل . وعلى الدول الأعضاء تحديداً :
(أ) تزويد الأشخاص المعوقين بنفس نطاق ومستوى خدمات الصحة واعادة التأهيل كما تقدم لبقية المواطنين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والانجابية .
(ب) السعي لتوفير خدمات الصحة واعادة التأهيل اللازمة للأشخاص المعوقين تحديداً بسبب إعاقاتهم .
ــــــــــــــــــ
(74)اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن جمع " إعادة التأهيل " مع " الصحة " كان غير ملائم ، وأن من الأفضل أن يتم تناول إعادة التأهيل في مادة منفصلة، لأن " إعادة التأهيل " تشمل أكثر من "إعادة التأهيل الطبي" ، ويجب أن لا " تعطى الصبغة الطبية ". إعادة التأهيل تشمل الخدمات الطبية ، والبدنية ، والمهنية ، والاتصالات والخدمات النفسية – الاجتماعية وكذلك التدريب على المهارات اليومية والحركة. وإن مصطلح إعادة التأهيل كما هو مستخدم هنا يشمل تلك العمليات التي تدعى أحياناً " التأهيل " ( وهو اكتساب مهارات لم يسبق للأشخاص الحصول عليها سابقاً ، أكثر من كونه إعادة اكتساب المهارات المفقودة ). ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدخل شرحاً لطبيعة هذا المفهوم في مسودة المادة
(3) في التعريفات. إعادة التأهيل لأغراض العمل والتعليم قد يغطى بصورة أفضل في مسودات المواد المعنية المتعلقة بالعمل والتعليم .
(75) اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن القدرة على دفع أسعار والحصول على التأمين الصحي بواسطة الأشخاص المعوقين بدون تمييز بسبب الإعاقة يجب أن يتم تناوله في الاتفاقية .
(ج) السعي لتزويد خدمات الصحة واعادة التأهيل تلك بحيث تكون أقرب ما يمكن إلى مجتمعات الأشخاص المعوقين . (76)
(د) التأكد بان خدمات الصحة واعادة التأهيل تشمل توفير أماكن تخفيف أمل ، لاستخدامها على أساس طوعي ، وكذلك مجموعات استشارة ودعم ، بما في ذلك تلك التي يقدمها الأشخاص المعوقون .
(هـ) توفير البرامج والخدمات لمنع والحماية من الإعاقات الثانوية ، بما في ذلك بين الأطفال وكبار السن . (77)
(و) تشجيع البحث والتطوير، وكذلك نشر المعرفة والتقنيات الجديدة التي تفيد الأشخاص المعوقين وتطبيقها .
(78)
ــــــــــــــــــ
(76) كان هناك اتفاق عام في مجموعة العمل بان خدمات الرعاية الصحية واعادة التأهيل يجب بقدر المستطاع أن لا تكون مركزية ، مع الأخذ بالاعتبار درجة التخصص. كذلك اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن برامج إعادة التأهيل المجتمعي يجب ضمانها ، بما في ذلك العمل بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والعائلات لمتابعة إعادة التأهيل .
(77) كانت هناك وجهات نظر متناقضة بين أعضاء مجموعة العمل حول قضية منع الإعاقة. وبالنسبة للبعض ، فإن الاتفاقية هي حول حقوق الأشخاص المعوقين الموجودين ، ويجب أن تذكر فقط الحد من تأثيرات تفاقم إعاقتهم إلى أقل درجة ممكنة ، وكذلك الوقاية من المزيد من الإعاقات والإعاقات الثانوية . وبالنسبة لآخرين فإن منع الإعاقة ( أو الوقاية منها ) بحد ذاته يجب إدخاله .
(78) اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أنه يجب أن تذكر تحديداً مجالات البحث الطبي ( الحيوي) ، والجيني ، والعلمي وتطبيقاتها ، واستخداماتها من اجل تقدم حقوق الإنسان للأشخاص المعوقين .
(ز) تشجيع تطوير أعداد كافية من المختصين في مجال الصحة واعادة التأهيل ، بما في ذلك الأشخاص المعوقين ، بحيث يغطي ذلك كافة التخصصات اللازمة للوفاء بالاحتياجات الصحية وفي مجال إعادة التأهيل للأشخاص المعوقين ، وضمان توفير برنامج متخصص بما يكفي لهم .
(ح) تزويد جميع المختصين في مجال الصحة واعادة التأهيل بتعليم وتدريب ملائمين لزيادة وعيهم وحساسيتهم تجاه الإعاقة واحترامهم لحقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم بما يتوافق مع مبادئ هذه الاتفاقية . (79)
(ط) ضمان وضع مجموعة مبادئ على المستوى الوطني تتعلق بالرعاية الصحية العامة والخاصة ، تدعم الرعاية ذات الجودة ، والانفتاح واحترام حقوق الإنسان ، وكذلك الكرامة والاستقلالية للأشخاص المعوقين ، وضمان توفير الرقابة الجيدة للخدمات ولظروف مرافق ومؤسسات الرعاية الصحية واعادة التأهيل العامة والخاصة .
(ي) ضمان أن خدمات الصحة واعادة التأهيل تزود للأشخاص المعوقين ، وأن مشاركة معلوماتهم الشخصية المتعلقة بالصحة واعادة التأهيل ، (80) لا تتم إلا بعد إعطاء الشخصي المعني موافقته الحرة والمعلنة (81) ، وأن على المختصين في مجال الصحة واعادة التأهيل إبلاغ الأشخاص المعوقين بحقوقهم . (82)
ــــــــــــــــــ
(79) جزء من القصد من هذه الفقرة هو ضمان فهم المختصين في مجال الصحة واعادة التأهيل الذين يقدمون الخدمات للأشخاص المعوقين للأثر المستمر الذي تسببه الإعاقات على حياة الشخص ، مقابل الاعتبارات الطبية المباشرة .
(80) قضايا الخصوصية تم تناولها أيضاً في مسودة المادة (14) حول حق الخصوصية.
(81) الموافقة الحرة والمعلنة لها تطبيق أوسع في مسودة الاتفاقية هذه من هذه الفقرة بمفردها. ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة ما إذا كان النص التالي يجب إدخاله في هذه الفقرة الفرعية أو توسيعه ليشمل تعريفاً في مسودة المادة (3) : " لا يمكن اتخاذ القرارات المعلنة إلا بمعرفة غرض وطبيعة النتائج ومخاطر العلاج واعادة التأهيل المقدمة بلغة مبسطة وبصيغ متاحة أخرى ".
(82) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن هذه الفقرة يجب أن توضح الحقوق .
(ك) منع فرض التدخلات الطبية غير المرغوبة والمتعلقة بها وكذلك العمليات الجراحية التصحيحية على الأشخاص المعوقين . (83)
(ل) حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالصحة واعادة التأهيل للأشخاص المعوقين على قدم المساواة . (84)
(م) تشجيع انخراط الأشخاص المعوقين ومؤسساتهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة واعادة التأهيل وكذلك في التخطيط لخدمات الصحة واعادة التأهيل وتقديمها وتقييمها. (85)
ــــــــــــــــــ
(83) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل كذلك أن التدخل الطبي القسري والحجر القسري داخل المؤسسات يجب أن يسمح به بموجب إجراءات وحمايات قانونية ملائمة ( انظر كذلك مسودة المادة 11).
(84) اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن هذه الفقرة الفرعية كانت تكراراً ويجب حذفها.
(85) إن انخراط الأشخاص المعوقين في صياغة التشريعات والسياسات ، وكذلك في تخطيط الخدمات وتقديمها وتقييمها له تطبيق أوسع من مسودة المادة هذه . اقترح بعض أعضاء مجموعة العمل أن ذلك يجب أن يغطى تحت مسودة المادة (4) المتعلقة بالالتزامات العامة.
** مسودة المادة 22
حق العمل (86) (87) (88)
تعترف الدول الأعضاء بحق الأشخاص المعوقين بالعمل ، وهذا يشمل فرصة كسب العيش عن طريق العمل الذي يختارونه أو يقبلونه بحرية ، مع النظر إلى دعم تكافؤ الفرص والمساواة للأشخاص المعوقين وحمايتهم من الفقر. يجب على الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات الملائمة لحماية ودعم تحقيق هذا الحق ، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها:
(أ) دعم وجود سوق عمل وبيئة عمل مفتوحة ، وشمولية، ومتاحة لجميع الأشخاص المعوقين . (89)
(ب) تمكين الأشخاص المعوقين من الوصول الفعال لبرامج التوجيه المهني والفني العامة ، وخدمات تحديد الأماكن ، والأجهزة المساعدة، والتدريب المهني والمستمر .
ــــــــــــــــــ
(86) ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة الدور المحتمل لمنظمة العمل الدولية في التنفيذ والرقابة على حق العمل بموجب هذه الاتفاقية.
(87) أثار بعض أعضاء مجموعة العمل قضية الحاجة لبحث الظروف الخاصة للنساء المعوقات في تنفيذ هذا الحق.
(88) ربما رغبت اللجنة الخاصة بأن تأخذ بالاعتبار ما إذا كانت المصطلحات العامة التي تم التعبير بواسطتها في مسودة المادة هذه تتوافق مع الأحكام التفصيلية للمواد الأخرى في مسودة الاتفاقية . ربما رغبت اللجنة كذلك أن تدرس في هذا السياق ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من التفكير لتوضيح وتفصيل الأحكام المتعلقة بتدريب الأشخاص المعوقين .
(89) ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة ما إذا كان عليها تفصيل معنى هذا البند في الواقع العملي وكذلك المزيد من تعريف مصطلح " شمولي" في هذا السياق . ربما رغبت اللجنة كذلك في هذا السياق أن تدرس ما إذا كان النقل إلى مكان العمل للأشخاص المعوقين مغطى بموجب البند المتعلق بالوصول إلى مكان العمل وفق مسودة المادة (19) .
(ج) دعم (90) فرص الاستخدام والتقدم الوظيفي للأشخاص المعوقين في سوق العمل المفتوح ، بما في ذلك فرص الاستخدام الذاتي والمباشرة بالأعمال التجارية المستقلة ، وكذلك المساعدة في إيجاد فرص العمل والحصول عليها والحفاظ عليها .
(د) تشجيع أصحاب العمل (91) على توظيف الأشخاص المعوقين ، كأن يكون ذلك من خلال برامج الأعمال الإيجابية ، والحوافز وحصص الكوتا . (92)
(هـ) ضمان توفير وسائل الراحة المعقولة للأشخاص المعوقين في مكان العمل وبيئة العمل . (93)
(و) دعم حصول الأشخاص المعوقين على الخبرة العملية في سوق العمل المفتوح .
ــــــــــــــــــ
(90) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس إضافة عبارة " متابعة سياسات سوق عمل نشط " في بداية هذه الفقرة الفرعية .
(91) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ملائمة تحديد المسؤولية المحددة للحكومات كأصحاب عمل في هذا السياق .
(92) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ملائمة ذكر حصص كوتا محددة كإجراء محتمل في مسودة المادة هذه .
(93) أكد بعض أعضاء مجموعة العمل على الأهمية الخاصة للالتزام بتوفير وسائل راحة معقولة في بيئة العمل ، ورأوا وجوب إضافة فقرة تفصيلية حول وسائل الراحة المعقولة تحت بند حق العمل ، بالإضافة إلى أي مسودة مادة تتعلق بوسائل الراحة المعقولة في أي مكان آخر في الاتفاقية .
(ز) دعم إعادة التأهيل المهني والوظيفي ، وبرامج الاحتفاظ بالوظائف والعودة إلى العمل .
(ح) حماية الأشخاص المعوقين من خلال التشريعات فيما يتعلق بالاستخدام ، واستمرارية الاستخدام ، والتقدم الوظيفي ، وشروط العمل ، بما في ذلك التعويض المساوي للعمل ذي القيمة المساوية والفرص المساوية ، ومعالجة المظالم (95) ، وضمان أن الأشخاص المعوقين بإمكانهم ممارسة حقوقهم العمالية وتلك المتعلقة بالاتحادات التجارية .
(ط) ضمان أن الأشخاص المعوقين يتمتعون بفرصة مساوية للاستخدام في القطاع العام .
(ي) دعم الاعتراف (96) بمهارات الأشخاص المعوقين ، وجدارتهم ، وقدراتهم ، ومساهماتهم في مكان العمل وسوق العمل ، ومحاربة الصور النمطية والإجحاف المتعلق بالأشخاص المعوقين في مكان العمل وسوق العمل .
ــــــــــــــــــ
(94) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس هذه الصيغة لكي تأخذ بالحسبان حماية الأشخاص المعوقين من التمييز المقنع في مكان العمل ، مثل اشتراط مؤهلات غير ضرورية يكون من نتيجتها استثناء الأشخاص المعوقين من الاستخدام .
(95) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان إدراج شروط العمل هنا قد يؤدي إلى تحديد غير مقصود.
(96) ربما رغبت اللجنة الخاصة بالتوسع حول فكرة الاعتراف بحيث تشمل الاعتراف الرسمي لمهارات الأشخاص المعوقين .
تحيااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
يتبع ..... (9)
مريم الأشقر
03-02-2004, 01:57 AM
** مسودة المادة 23
الضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي الملائم (97) (98)
1) تدرك الدول الأعضاء حق جميع الأشخاص المعوقين بالضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي ،
(99) وكذلك التمتع بذلك الحق بدون تميز بسبب الإعاقة ، ويجب اتخاذ الخطوات الملائمة لحماية ودعم تحقيق هذا الحق ، بما في ذلك الإجراءات اللازمة من أجل :
(أ) ضمان حصول الأشخاص المعوقين على الخدمات اللازمة ، والأجهزة وأنواع المساعدة الأخرى للاحتياجات المتعلقة بالإعاقة . (100)
(ب) ضمان حصول الأشخاص المعوقين، وخاصة النساء والبنات المعوقات وكبار السن المعوقين على برامج الضمان الاجتماعي واستراتيجيات تخفيض الفقر، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات ووجهات نظر الأشخاص المعوقين في جميع تلك البرامج والاستراتيجيات.
ــــــــــــــــــ
(97) لاحظ بعض أعضاء مجموعة العمل أن معنى " الضمان الاجتماعي" يختلف اختلافاً واسعاً من دولة إلى أخرى ، وأن نطاق الحق بمستوى معيشي ملائم أوسع كثيراً من الضمان الاجتماعي . ربما رغبت اللجنة الخاصة إجراء مزيد من الدراسة لهذه المسألة.
(98) عبّر بعض أعضاء مجموعة العمل عن قلقهم بشأن قدرات الدول الأعضاء على تنفيذ هذه الأحكام . ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس إدخال مفهوم التحقيق التدريجي في هذا الحق إذا لم يتم تناولها في الفقرة المتعلقة بالتطبيق العام في أي مكان آخر من هذه الاتفاقية.
(99) ربما رغبت اللجنة الخاصة دراسة إدخال مفهوم " المساعدة الاجتماعية " .
(100) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن هذا النص يجب تقويته بحيث يذكر صراحة المساعدات الفنية للحركة ، والتحويل ، والإدراك السمعي أو البصري والوسائل الخاصة الأخرى التي يحتاجها الأشخاص المعوقين . ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان يجب تغطية هذه المسألة بشكل كاف في مسودة المادة 20 المتعلقة بالحركة الشخصية .
(ج) ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة (101) والمتعددة، هم وعائلاتهم (102) الذين يعيشون في ظروف الفقر على المساعدة من الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة ( بما في ذلك التدريب الكافي ، والمشورة ، والمساعدة المالية والرعاية المؤجلة) ، والتي يجب أن لا تصبح عامل تثبيط لهم لتطوير أنفسهم . (103)
(د) ضمان حصول الأشخاص المعوقين على البرامج الإسكانية الحكومية ، بما في ذلك نسب مئوية محددة في الاسكانات الحكومية (104) للأشخاص المعوقين .
ــــــــــــــــــ
(101) تساءل بعض أعضاء مجموعة العمل عن استخدام كلمة " شديدة " بسبب إما صعوبة تعريفها أو أنها مجحفة. ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة احتمالية حذفها.
(102) كان هناك خلاف في وجهات النظر بين أعضاء مجموعة العمل فيما إذا كانت أحكام هذه الفقرة الفرعية يجب أن تمتد لتشمل عائلات الأشخاص المعوقين وفيما يتعلق بكيفية تعريف " العائلة ". ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ذلك بمزيد من التفصيل وفيما يتعلق بالتطبيق العام للاتفاقية.
(103) ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة ما إذا كان يجب أن تنطبق أحكام هذه الفقرة الفرعية على الأشخاص المعوقين عموماً.
(104) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كانت عبارة " بما في ذلك من خلال نسب مئوية محددة في الاسكانات الحكومية" ملائمة في مسودة الاتفاقية. عبّر بعض أعضاء مجموعة العمل عن وجهة نظر بأن هذه العبارة تنطوي على أمر أو توجيه أكثر مما يجب ويمكن أن تحد من الإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء اتخاذها لضمان الحصول على البرامج الإسكانية الحكومية . كذلك اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن الدخول غير التمييزي إلى المساكن الخاصة يجب تحديده أيضا ً.
(هـ) ضمان حصول الأشخاص المعوقين على الإعفاءات الضريبية والمنافع الضريبية فيما يتعلق بدخلهم ، (105)
(و) ضمان إمكانية حصول الأشخاص المعوقين على الحياة والتأمين الصحي بدون تمييز على أساس الإعاقة. (106)
2) تدرك الدول الأعضاء حق جميع الأشخاص المعوقين بمستوى معيشي ملائم لهم أنفسهم ولعائلاتهم ، ويشمل ذلك الطعام ، والملابس ، والسكن الكافي والملائم والحصول على المياه النظيفة ، (107) وكذلك التحسين المستمر في ظروف المعيشة ، وستتخذ الخطوات الملائمة لحماية ودعم تحقيق هذه الحقوق .
ــــــــــــــــــ
(105) عبر بعض أعضاء مجموعة العمل عن وجهة النظر القائلة بأن هذه الفقرة الفرعية تنطوي على أمر أو توجيه أكثر مما يجب .
(106) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس المدى الذي يمكن أن تقرره الدول الأعضاء في توفير التأمين ، والذي هو في العديد من الدول يقع تقليدياً ضمن مجال القطاع الخاص .
(107) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس الإشارة إلى " المياه النظيفة " أكثر من ذلك . اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل وجوب حذف هذه العبارة على أساس أنها ليست حقاً مضموناً وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بينما اعتبر أعضاء آخرون أن الإشارة كانت جوهرية لمعالجة الإعاقات ومنعها ، ويجب تقويتها لكي تشمل " الخدمات الأساسية "
** مسودة المادة (24)
المشاركة في الحياة الثقافية ، والترفيهية ، وأوقات الفراغ والرياضة (108)
1) تدرك الدول الأعضاء حق جميع الأشخاص المعوقين بالمشاركة في الحياة الثقافية ، وعليها اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لضمان أن الأشخاص المعوقين :
(أ) تتوفر لهم فرصة تطوير والاستفادة من قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، ليس فقط لمنفعتهم الخاصة ، وإنما لاغناء مجتمعاتهم .
(ب) يتمتعون بالوصول إلى المواد الأدبية والثقافية الأخرى بكافة الأشكال المتاحة ، بما في ذلك النصوص الإلكترونية ، ولغة الإشارة وبرا يل ، وفي أشكال الوسائط السمعية والمتعددة .
(ج) يتمتعون بالوصول إلى البرامج التلفزيونية ، والأفلام ، والمسرح ، والأنشطة الثقافية الأخرى ، بجميع الأشكال المتاحة ، بما في ذلك الترجمة ولغة الإشارة .
(د) يتمتعون بالوصول إلى أماكن الأداء أو الخدمات الثقافية ، مثل المسارح ، والمتاحف ، ودور السينما ، والمكتبات ، والصناعة السياحية ، وبقدر المستطاع يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المعالم التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية .
2) على الدول الأعضاء اتخاذ كافة الخطوات الملائمة لضمان أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تتضمن حواجز غير معقولة أو تمييزية فيما يتعلق بحصول الأشخاص المعوقين على المواد الثقافية ، مع احترام أحكام القانون الدولي .
ــــــــــــــــــ
(108) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان مفهوم إمكانية الوصول أو الحصول يمكن توسيعه تحت مسودة المادة هذ ه.
3) يجب أن يستحق الأشخاص الصم ، وعلى قدم المساواة مع الآخرين ، اعترافاً ودعماً لهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة بهم . (109) .
4) تدرك الدول الأعضاء حق الأشخاص المعوقين ، وعلى قدم المساواة مع الآخرين ، (110) بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية وعليها اتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل :
(أ) تشجيع ودعم مشاركة الأشخاص المعوقين إلى أقصى حد ممكن في الأنشطة الرياضية العامة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية . (111) .
ــــــــــــــــــ
(109) ربما رغبت اللجنة الخاصة أن تدرس ما إذا كان وضع هذا النص تحت مسودة مادة أخرى سيكون أكثر ملائمة .
(110) اعتبر بعض أعضاء مجموعة العمل أن عبارة " على قدم المساواة مع الآخرين " يجب حذفها من هذه الفقرة ، وأن الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) يجب أن تشمل بدلاً من ذلك التزاماً على الدول الأعضاء لإزالة الحواجز التمييزية ، البيئية منها والمجتمعية ، أمام التمتع بهذه الحقوق . عبر أعضاء آخرون عن وجهة نظر تقول بأن عبارة " على قدم المساواة مع الآخرين " يجب الإبقاء عليها ، لأن المؤسسات والمرافق والتسهيلات الرياضية ، والترفيهية هي غالباً ضمن القطاع الخاص . ربما رغبت اللجنة الخاصة إجراء مزيد من الدراسة لهذه المسألة .
(111) أكد بعض أعضاء مجموعة العمل على أهمية أن تكون مشاركة الأشخاص المعوقين في الأنشطة الرياضية على المستوى العام . وأشار بعضهم إلى أن هذا الالتزام بحاجة إلى توازن مع دعم وترويج الأنشطة والمؤسسات الرياضية المنفصلة المصممة حسب احتياجات وقدرات الأشخاص المعوقين ، وكذلك أنواع الرياضة المحددة للمعوقين التي لا يمكن دمجها ضمن الأحداث الرياضية العامة . ربما رغبت اللجنة الخاصة بدراسة أفضل طريقة لدمج وجهات النظر هذه في الاتفاقية .
(ت) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص المعوقين من أجل التنظيم والمشاركة في الأنشطة الرياضية وتلقي نفس التوجيهات ، والتدريب والموارد بالنسبة للدعم المتوفر للمشاركين الآخرين .
(ث) ضمان وصول الأشخاص المعوقين إلى أماكن الأنشطة الرياضية والترفيهية ، وأن الأطفال المعوقين تتاح لهم فرص متساوية للمشاركة في الأنشطة الرياضية مع نظام التعليم .
(د) ضمان حصول الأشخاص المعوقين على الخدمات من أولئك القائمين على تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية وأنشطة أوقات الفراغ .
** مسودة المادة 25
الرصد (112)
إطار التنفيذ الوطني (113)
1) على الدول الأعضاء تحديد نقطة مركزية ضمن الحكومة للمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية ، وأن تأخذ بالاعتبار تأسيس أو تعيين آلية تنسيق لتسهيل الأعمال ذات العلاقة في القطاعات المختلفة وعلى مختلف المستويات .
ــــــــــــــــــ
(112) لم يكن أمام مجموعة العمل الوقت الكافي لدراسة مسألة الرصد الدولي للاتفاقية. إلا أن بعض أعضاء مجموعة العمل أشاروا بأن عملية الرصد الدولي هي مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لهم . رغم أن أعضاء آخرون كانت لهم تحفظات في هذا الخصوص .
(113) لم تناقش مجموعة العمل بالتفصيل صياغة مسودات أحكام الاتفاقية. وقد أشارت إلى أن المجموعة الخاصة ربما رغبت بمناقشة القضية أكثر من ذلك وأن تأخذ بالاعتبار المراجعة المستمرة لعمل هيئات رصد اتفاقيات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القائمة حاليا ً.
2) على الدول الأعضاء ، وفق نظامها القانوني والإداري ، أن تحافظ على إطار عمل (114) وتقويته أو تحديده أو تأسيسه على المستوى الوطني من أجل دعم وحماية ورصد تنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .
ــــــــــــــــــ
(114) لم تتوصل مجموعة العمل إلى اتفاق حول عدد من القضايا المتعلقة بدور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عملية دعم وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية ، إلا أن بعض الأعضاء اعتبروا أنهم لربما يقومون بتنفيذ الوظائف التالية ، بين أمور أخرى : ترويج الوعي بأحكام الاتفاقية بين الأشخاص المعوقين وعموم المواطنين ، رصد ومراقبة التشريعات والقوانين ، والسياسات ، والبرامج الوطنية لضمان توافقها مع الاتفاقية؛ إجراء أو تسهيل الأبحاث حول تأثير الاتفاقية أو تأثير التشريعات الوطنية ، تطوير نظام لتقييم ذلك التأثير على الأشخاص المعوقين ، وسماع الشكاوى المتعلقة بالإخفاق في مراعاة الاتفاقية .
المصدر : المركز العربي للمصادر والمعلومات ــ أمان
تحياااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )